السيد عبد الأعلى السبزواري

270

جامع الأحكام الشرعية

تعليق العقد على أمر غير حاصل حين العقد . ( الثاني ) : الموالاة بين الإيجاب والقبول . ( الثالث ) : التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع ، فلو قال : بعتك الكتاب بدرهم ، فقال : اشتريت القلم لم يقع البيع . وكذا في الثمن أو قال : بعتك الدار بألف دينار بشرط أن تخيط ثوبي مثلا ، فقال : اشتريت الدار بألف بشرط أن أخيط عباءك مثلا أو بلا شرط لم يقع البيع . ( مسألة 28 ) : لو تعذر اللفظ لخرس ونحوه تقوم الكتابة مقامه ، بل تقوم الكتابة مقام اللفظ حتى مع التمكن منه ، ويجوز التوكيل حتى مع التمكن من اللفظ والإشارة والكتابة . ( مسألة 29 ) : تجري المعاطاة في البيع وغيره من سائر المعاملات إلا في موارد خاصة كالنكاح والنذر واليمين والطلاق ونحوه ، والمعاطاة في البيع : تسليم المبيع بقصد كونه ملكا للمشتري بالعوض ودفع المشتري الثمن بقصد الشراء ، ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشروط الآتية ما عدا اللفظ ، وتثبت فيها الخيارات الآتية إن شاء اللّه تعالى . ( مسألة 30 ) : البيع العقدي لازم من الطرفين إلا مع وجود أحد أسباب الخيارات الآتية ، وأما البيع المعاطاتي فهو مفيد للملك ، وأما اللزوم فالأحوط وجوبا التراضي إن أراد أحدهما الرد دون الآخر . ( مسألة 31 ) : لو قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد وجب عليه رده إلى البائع وإذا تلف ولو من دون تفريط وجب عليه رد مثله إن كان مثليّا وقيمته إن كان قيميّا وكذا الحكم في الثمن . شروط المتعاقدين : يشترط في كلّ من المتعاقدين أمور :